قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 28 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثاني - إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

ويا سر رئيس الجلسة بإبداع المحرر القتضى تحقيقها وأوراق المضافة أمانة السر بعد التوقيع عليها منه ومن أمين السر. وأوراق الاستكتاب ويحرر محضر يبني فيه حالة المحرر القتضى تحقيقها وأوصافه ويوقع هذا المحضر من رئيس الجلسة ومن أمين السر. تكون مضافة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ذابت لمن يشهد عليه المحرر القتضى تحقيقها من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة الأصبع. ولا يقبل للمضافة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتى: أ - الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية. ب - الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر القتضى تحقيقها. ج - خط الخصم أو امضاء الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التى يطبعها أمامها.

الإجراءات:

إجراءات إيداع أوراق التحقيق والمعاينة وشروط قبول نماذج الخطوط للمقارنة.