قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 27 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثاني - إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق الضافة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر. فإننا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب يغير عدد مقبول جاز الحكم بصحة المحرر، وإن تخلف الخصم الكاف بالإثبات يغير عدد مقبول جاز الحكم يستعمل حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق القدمة للمضافة صالحة لها.

الإجراءات:

إجراءات جلسة تقديم أوراق الخبرة والاستكتاب والآثار المترتبة على تخلف الخصوم.