تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق الضافة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر. فإننا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب يغير عدد مقبول جاز الحكم بصحة المحرر، وإن تخلف الخصم الكاف بالإثبات يغير عدد مقبول جاز الحكم يستعمل حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق القدمة للمضافة صالحة لها.
إجراءات جلسة تقديم أوراق الخبرة والاستكتاب والآثار المترتبة على تخلف الخصوم.