قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 26 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثاني - إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطأ أو إمضاء أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الخلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى عنه الحق وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، أمرت المحكمة بالتحقيق بالضافة أو يسامح الشهود أو بكليهما. وتجرى الضافة وفقاً للقواعد القدرة في أعمال أهل الخبرة، ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد القدرة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر لقتضي تحقيقه ممن نسب إليه.

الإجراءات:

إجراءات التحقيق في إنكار التوقيع والختم والبصمة عن طريق الخبرة أو الشهود.