إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطأ أو إمضاء أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الخلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى عنه الحق وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، أمرت المحكمة بالتحقيق بالضافة أو يسامح الشهود أو بكليهما. وتجرى الضافة وفقاً للقواعد القدرة في أعمال أهل الخبرة، ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد القدرة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر لقتضي تحقيقه ممن نسب إليه.
إجراءات التحقيق في إنكار التوقيع والختم والبصمة عن طريق الخبرة أو الشهود.