للمحكمة أن تقدار ما يترتب على الكشط والمحو والتخطير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها - من تلقاء نفسها - أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
سلطة المحكمة في تقدير العيوب المادية بالمحررات واستدعاء محرريها للتوضيح.