قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 26 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية. أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع فلا يرد إلا على المحررات العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه. أما من يتكر صدور المحرر في منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. وإذا أقر الخصم بصحة ختم الوقع به على المحرر العرفي ونفي أنه يصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

الإجراءات:

قواعد الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع وتوزيع عبء الإثبات.