يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الوصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته. - إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي. - لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحد. - يكون القبول أو الرد للجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.