قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 25 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

للمحكمة أن تقدار ما يترتب على الكشط والمحو والتخطير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها - من تلقاء نفسها - أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

الإجراءات:

سلطة المحكمة في تقدير العيوب المادية بالمحررات واستدعاء محرريها للتوضيح.