يشترط في الوصي=> أن يكون مسلماً إذا كان الموصى عليه مسلماً، أن يكون كامل الأهلية، أن يكون أميناً، أن يكون قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، أن يكون غير محكوم عليه بجريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير (احتيال) أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس، أن يكون غير محكوم عليه بالعزل من وصاية، أن يكون غير خصم للقاصر في نزاع قضائي، ولا بينهما عداوة يخشى معها على مصلحة القاصر.