قانون الأحوال الشخصية

المادة: 154 التصنيف: الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الأول - الأهلية - الفصل الثالث - الرشد والترشيد آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو أبراه إبراء عاماً، مع إمكان مساءلته جزائياً عند الاقتضاء. - يستطيع هذا الحق بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده.