للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أو تعذر استيفاء النفقة منه، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره ولا تطلق منه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي. - لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بإعساره قبل الزواج، ورضيت بذلك. - لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر.