قانون الأحوال الشخصية

المادة: 60 التصنيف: الكتاب الأول - الزواج - الباب الخامس - آثار الزواج - الفصل الأول - النفقة - الفرع الثاني=> نفقة القرابة آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح متماد. - نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعمى أو غيره على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. - تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال. - إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.