المادة: 26 التصنيف: الكتاب الأول - الزواج - الباب الثالث - الزوجان - الفصل الأول - الأركان والشروط - الفرع الثالث=> الصداق آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما، فيحق استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فقيمته يوم القبض.