يجوز تأجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد. - يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان معيناً وإلا حكم لها القاضي بمثله.