لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك. - لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية=> قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد إطلاعه على حالته، كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله، كون زواجه فيه مصلحة له. - ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.