المادة: 5 التصنيف: الكتاب الأول - الزواج - الباب الثاني - أحكام عامة آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. - إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح. - لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. - للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب التطليق.