لكل من الخطيبين العدول عن الخطبة - يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فقيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها. - إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا بد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.