لا يلزم العقد من ليس طرفاً فيه، ولكن يجوز أن يترتب عليه حق للغير إذا كان ذلك مقصوداً للمتعاقدين، فإذا أعلن المتعاقدان للغير أنه قد ترتب له حق بمقتضى العقد لزمهما ذلك، ولا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء من ترتب له الحق، وإذا لم يعلنا للغير كان له أن يرفض الحق.
ترتيب حق للغير بمقتضى العقد.