يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما في العقود الملزمة التي تحتمل الفسخ أن يشترط خيار الشرط لنفسه أو لغيره في المدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للمحكمة تحديدها طبقاً للعرف أو ظروف التعاقد. ويجوز أن يرد الشرط في العقد أو في اتفاق لاحق بين المتعاقدين.
جواز اشتراط خيار الشرط وتحديد مدته.