يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو ينهيه أو جرى به العرف، كما يجوز أن يقترن بشرط يكون فيه نفع لأحد المتعاقدين أو غيرهم ما لم يكن ممنوعاً شرعاً أو قانوناً ففي هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد، إلا إذا كان هذا الشرط دافعاً للتعاقد فيبطل العقد.
جواق اقتران العقد بشروط مختلفة ما لم تكن ممنوعة، وبطلان الشرط الدافع للتعاقد إذا كان ممنوعاً.