قانون المعاملات المدنية

المادة: 927 التصنيف: الباب الأول - مصادر الالتزام - الفصل الأول - العقد - الفرع الثاني - أركان العقد وشروطه - 5- محل العقد وسببه - أ- محل العقد آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو ينهيه أو جرى به العرف، كما يجوز أن يقترن بشرط يكون فيه نفع لأحد المتعاقدين أو غيرهم ما لم يكن ممنوعاً شرعاً أو قانوناً ففي هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد، إلا إذا كان هذا الشرط دافعاً للتعاقد فيبطل العقد.

الإجراءات:

جواق اقتران العقد بشروط مختلفة ما لم تكن ممنوعة، وبطلان الشرط الدافع للتعاقد إذا كان ممنوعاً.