يشترط في عقود المعوضات المالية أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة. إذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر ما لم يتغير. إذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً.
وجوب تعيين المحل في العقود المالية نافياً للجهالة.