قانون المعاملات المدنية

المادة: 918 التصنيف: الباب الثالث - العقود المسماة - الفصل الثالث - الشركة - الفرع الرابع - انقضاء الشركة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها ويكون ذلك استمراراً للشركة، أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة. 2- إذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة بشروطها الأولى ولكن لمدة غير محددة. 3- يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.