قانون المعاملات المدنية

المادة: 917 التصنيف: الباب الثالث - العقود المسماة - الفصل الثالث - الشركة - الفرع الرابع - انقضاء الشركة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انقضاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- هلاك رأس المال أو هلاك رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه. 3- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه ومع ذلك يجوز الاتفاق على استمرارها بين باقي الشركاء أو مع من يمثل ناقصي الأهلية أو فاقديهما أو ورثة المتوفى لو كانوا قصراً. 4- إجماع الشركاء على حلها. 5- صدور حكم قضائي بحلها.