قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 21 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا أثبت الطالب طلبهم، وأقر الخصم أن المحرك في حورته، أو سكت أمرت الحكمة بتقديم المحرك في الحال أو في أقرب موعد تحدد. وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتاً كافيا لصحة الطلب، وأكرث الخصم وجود المحرك، وجب على هذا الخصم أن يجلف ميينا بأن المحرك وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفيه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.

الإجراءات:

إجراءات الفصل في طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر ويمين الإنكار.