قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 19 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة الدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن يمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقها منه ما دام السند لم يخرج قط من حياته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة الدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو الخالصة في بد الدين.

الإجراءات:

قيمة تأشير الدائن على سند الدين وإجراءات إثبات براءة الذمة.