إذا انتهت مدة الإيجار وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بني وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يؤخر الرد حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلتا الحالتين يحق جهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغرس أو قائماً في أي منهما.