قانون المعاملات المدنية - إيجار الوقف

المادة: 604 التصنيف: الباب الثاني - عقود النفعة - الفصل الأول - الإيجار - الفرع الخامس - إيجار الوقف آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا انتهت مدة الإيجار وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بني وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يؤخر الرد حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلتا الحالتين يحق جهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغرس أو قائماً في أي منهما.