1- إذا انقضت مدة الإيجار وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإيجار لمدة مستقبلية بأجر المثل.
2- إذا أبي المستأجر القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالعين المؤجرة حق جهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليها بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرس إلى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.
3- يجوز للوكيل أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغرس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار.