1- إذا لم يحدد الوقف مدة تؤجر العقارات لمدة سنة ما عدا الأراضي فلمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من الحكمة.
2- إذا عقد الإيجار لمدة أطول بغير إذن الحكمة ولو بعقود مترادقة أنقصت إلى المدة المحددة في الفقرة السابقة.