قانون المعاملات المدنية - إيجار الوقف

المادة: 601 التصنيف: الباب الثاني - عقود النفعة - الفصل الأول - الإيجار - الفرع الخامس - إيجار الوقف آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

1- إذا لم يحدد الوقف مدة تؤجر العقارات لمدة سنة ما عدا الأراضي فلمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من الحكمة.
2- إذا عقد الإيجار لمدة أطول بغير إذن الحكمة ولو بعقود مترادقة أنقصت إلى المدة المحددة في الفقرة السابقة.