لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيين: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لن أثبت حقاً لمصلحة.
حدود الاحتجاج بالدفاتر والأوراق المنزلية ضد من صدرت منه.