قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 18 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيين: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لن أثبت حقاً لمصلحة.

الإجراءات:

حدود الاحتجاج بالدفاتر والأوراق المنزلية ضد من صدرت منه.