قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 17 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصليها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. فإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس.

الإجراءات:

قيمة الرسائل والبرقيات في الإثبات وشروط الاعتداد بها.