تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصليها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. فإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس.
قيمة الرسائل والبرقيات في الإثبات وشروط الاعتداد بها.