قانون المعاملات المدنية - الإيجار

المادة: 560 التصنيف: الباب الثاني - عقود المنفعة - الفصل الأول - الإيجار آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء عقد الإيجار لعذر طارئ متعلق به. وحينئذ يلتزم بتعويض المتعاقد الآخر مما ينشأ من ضرر. إذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كاف.