إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع. إذا كان المنع يخل بنفع الشيء المؤجر بصورة تؤثر جزئياً في استيفاء المنفعة المقصودة فالمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر.