المادة: 548 التصنيف: الباب الثاني - عقود المنفعة - الفصل الأول - الإيجار آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر. إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة.