قانون المعاملات المدنية - الإيجار

المادة: 546 التصنيف: الباب الثاني - عقود المنفعة - الفصل الأول - الإيجار آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالشيء المؤجر تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير يستلزمه الشيء المؤجر ولا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. إذا تجاوز المستأجر هذا الحد وجب عليه عند انقضاء الإيجار إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.