المادة: 533 التصنيف: الباب الثاني - عقود المنفعة - الفصل الأول - الإيجار آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد، أو أنقص كانت الأجرة هي المسمَّاة في العقد لا يزاد عليها ولا يُحط منها. وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد.