1- إذا انقضت الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه ولم يتفق على استمرارها بين الباقين وجب على المصفي أن يدفع إلى ورثة المتوفى أو إلى ناقصي الأهلية أو فاقديه أو المفلس ما يخصهم من أموال الشركة.
2- إذا كانت الشركة محددة المدة وانسحب منها أحد الشركاء أو أخرج منها تطبيقاً لأحكام المادة (490) ولم يتفق على استمرارها بين الباقين وجب على المصفي أن يدفع إلى الشريك المنسحب أو المخرج ما يخصه من أموال الشركة.