لا تكون المحررات العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتا: أ- من يوم أن يقيد بالسجل المحد لذلك. ب- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. ج- من يوم أن يثبت مضمونه في محرر آخر ثابت التاريخ. د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيط على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألا تطبق حكم هذه المادة على الاخلالات والأوراق التجارية.
طرق ثبوت تاريخ المحررات العرفية واستثناءات الأوراق التجارية.