1- يجوز تعيين مدير الشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر.
2- للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي نيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن فيها جرى به العرف.
3- إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر بالشركة من جراء تصرفه.