1- إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما انتفعته الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر مما قدمه فوق العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- يعفى الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.