يمنع الرجوع في الهبة ما يأتي:
1- تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقل للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
2- موت أحد طرفي العقد بعد قبض الموهوب.
3- هلاك الموهوب في يد الموهوب له، فإن كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي.
4- إذا كانت الهبة بعوض.
5- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
6- إذا وهب الدائن الدين للمدين.