قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 15 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

تعتبر المحررات العرفية صادرة من وقعهما ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يخلف بهذا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لن تلقي عنه الحق. ومع ذلك فليس لن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقي عنه الحق. ولا حجية لصور المحررات العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل.

الإجراءات:

قواعد إنكار التوقيع على المحررات العرفية وإجراءات الإثبات والإنكار للورثة والخلفاء.