تعتبر المحررات العرفية صادرة من وقعهما ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يخلف بهذا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لن تلقي عنه الحق. ومع ذلك فليس لن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقي عنه الحق. ولا حجية لصور المحررات العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل.
قواعد إنكار التوقيع على المحررات العرفية وإجراءات الإثبات والإنكار للورثة والخلفاء.