قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 13 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الأول - المحررات الرسمية آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصور حجة في الحدود الآتية: أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب- تكون للصور الرسمية الملاحظة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها. ج- لا يعتد بما يؤخذ من صور رسمية للصور الملاحظة من الصور الأصلية إلا على سبيل الاستثناس.

الإجراءات:

قيمة الصور عند فقدان الأصل الأصلي للمحرر الرسمي ودرجات قوة الإثبات للصور المختلفة.