إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطبة كانت أو ضوئية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نتائج في ذلك أحد الطرفين وجب مراجعة الصورة على الأصل.
قيمة الصور الرسمية للمحررات وإجراءات مراجعتها على الأصل.