قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 12 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الأول - المحررات الرسمية آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطبة كانت أو ضوئية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نتائج في ذلك أحد الطرفين وجب مراجعة الصورة على الأصل.

الإجراءات:

قيمة الصور الرسمية للمحررات وإجراءات مراجعتها على الأصل.