قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 428 التصنيف: الباب الخامس - الفصل الثاني: منع المدين من السفر آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يستمر أمر المنع من السفر سارياً حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدره وتأمر المحكمة بسقوطه في الأحوال الآتية: 1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بمنع من السفر. 2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً تقبله المحكمة. 4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين خصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن. 5- إذا لم يبدأ المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصاحبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قابليته قانوناً للتنفيذ.