للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بناء على طلب الداعي، أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جديدة يخشى معها فراره وكان الحق المدعى به معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال، ما لم يكن نفقة شرعية. ويشترط لصدور الأمر أن يقدم الداعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جراء منعه من السفر إذا ثبت أن الداعي غير محق في ادعائه.