قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 425 التصنيف: الباب الخامس - الفصل الأول: حبس المدين آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا دفع الدين المحكوم به عليه أو إذا انقضي لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه. ج- إذا قدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً قبله المحكوم له. د- إذا ثبت بينة كافية إعسار المدين. ولا يمنع إطلاق سبيل المدين بعد ثبوت إعساره من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب الدائن إذا ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بما ألزمه به الحكم.