لا يتخذ إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره. ب- إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وكان زوجه متوفياً أو محبوساً لأي سبب. ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله. د- إذا قدم كفالة نقدية أو كفيلاً مقتدراً تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو كان له أموال في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.