قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 416 التصنيف: الباب الرابع - التنفيذ العيني آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يقوم محضر التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيها تنفيذ الإخلاء قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بإخراج الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على محضر التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة.