أن يعمد محضر التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار - أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء مع التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه محضر التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إجراء تسليم العقار.