إذا توفى شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو علمه.