قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 397 التصنيف: الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية - الفصل الرابع آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا توفى شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو علمه.