يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي: في مواد الولاية موطن الولي أو القاصر أو من في حكمه وفي مواد الوصاية آخر موطن للمتوفى أو القاصر أو من في حكمه. في مواد الحجر أو المساعدة القضائية موطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. في مواد الغيبة آخر موطن للغائب.